التعليمات
تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ ن…
- المادة 2تمنح السيارة الأجنبية القادمة للمملكة والمملوكة للأردني المقيم في الخارج مدة ثلاثة أشهر من قبل المركز عند إدخالها للمرة الأولى شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق لها سواء كان…
- المادة 3يشترط أن يتوفر في الأردني الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي: - أ- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على إقامة سارية المفعول في بلد السيارة. ب- حصول مال…
- المادة 4يشترط في السيارة الأجنبية المراد إدخالها للمملكة ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة ومرخصة في بلدها حسب الأصول بموجب وثيقة تثبت ذلك. ب-أن يكون ترخيصها ساري المفعول. ج-أن لا تحمل ل…
- المادة 5في حالات خاصة ومبررة، لمدير عام الدائرة، تمديد مدة إقامة السيارة الأجنبية لمدة خمسة أشهر أخرى، شريطة تقديم الضمانات اللازمة وإبراز دفتر المرور الدولي (التربتكت).
- المادة 6لغايات منح أو تمديد إقامة السيارة الأجنبية المراد إدخالها مؤقتاً للمملكة يشترط تقديم الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً: - أ- إقامة سارية المفعول. ب-رخصة قيادة سارية ال…
- المادة 7يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية جميع البيانات المتعلقة بها وبصاحب العلاقة بما في ذلك رقم السيارة ورقم هيكلها وسعة محركها وصنفها ولونها واسم صاحب العلاقة…
- المادة 8ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من المملكة عن طريق أحد المراكز الجمركية أو وضعها في المنطقة الحرة أو التخليص عليها محلياً بموافقة الدائرة.
- المادة 9في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات، يتم تسديد قيود السيارة بناء على أسباب مبررة.
- المادة 10تمنح المدة لإقامة السيارة الأجنبية داخل المملكة وفق أحكام هذه التعليمات مهما كان نوع الوقود أو الوسيلة التي تعمل بها .
- المادة 11أ- لا تستوفى رسوم السير المقررة على السيارة الأجنبية عن ثلاثة الأشهر الأولى من دخولها للمملكة بحيث يتم استيفاء رسوم السير عن الأشهر التالية وعلى النحو التالي:- الرسوم سعة…
- المادة 12أ- لا يجوز إدخال أكثر من سيارة أجنبية للشخص الواحد خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت. ب- يجوز منح مهلة جديدة لمرتين متتاليتين للسيارة الأجنبية ذاتها في حال انتق…
- المادة 13يتم احتساب مدة الإقامة الممنوحة للسيارة الأجنبية من تاريخ دخول المالك أو الموكل بالقيادة وليس من تاريخ دخول السيارة الأجنبية ذاتها.
- المادة 14يسمح بإضافة موكل لقيادة السيارة الأجنبية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعلى النحو التالي: - 1. أ- إذا كان الموكل المراد إضافته الأب، أو الأم، أو الز…
- المادة 15يسمح بتمديد إدخال السيارة الأجنبية لمدة شهر واحد حال انتهاء ترخيصها(تسجيلها) أو انتهاء رخصة القيادة أثناء تواجدها داخل المملكة بعد استيفاء الغرامة وفقا لأحكام الفقرة (ط) …
- المادة 16أ- يسمح بإصدار بدل فاقد عن رخصة إدخال مؤقت للسيارة الأجنبية شريطة ما يلي:- 1- إبراز تعميم من المركز الأمني وتصديقها من إدارة السير بعدم حجزها لديهم. 2- استيفاء بدل فاقد ف…
- المادة 17يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي: - أ-أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها. ب-أن يكون ترخ…
- المادة 18أ- لا يجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت سواء كانت سيارة أو دراجة استنفد المدة القانونية بحسب هذه التعليمات إلا بعد مضي أربعة مضي أربعة أشهر للسيارة وستةأشهر للدراجة من تاري…
- المادة 19أ- تمنح السيارة الأجنبية المحملة على شاحنة مهلة شهر واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها او الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد. ب- تمنح…
- المادة 20يحظر إدخال السيارة الأجنبية ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار إلى المملكة.
- المادة 21لمدير عام الدائرة أو من يفوضه، في حالات خاصة ومبررة يثبت فيها تعذر الالتزام بالمدد أو الضمانات، اتخاذ القرار فيما يخص التجاوز عن المدد وعن الضمانات ، وبالقدر الذي تقتضيه …
- المادة 22تلغى (التعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات الخاصة بالأردنيين المقيمين في الخارج والقادمين للمملكة بقصد الإقامة المؤقتة رقم (3) لسنة 2009) على أن تبقى القرارات ةالبلا…