المادة 8 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من المملكة عن طريق أحد المراكز الجمركية أو وضعها في المنطقة الحرة أو التخليص عليها محلياً بموافقة الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026