المادة 7 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية جميع البيانات المتعلقة بها وبصاحب العلاقة بما في ذلك رقم السيارة ورقم هيكلها وسعة محركها وصنفها ولونها واسم صاحب العلاقة والرقم الوطني ورقم الهاتف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026