المادة 6 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
لغايات منح أو تمديد إقامة السيارة الأجنبية المراد إدخالها مؤقتاً للمملكة يشترط تقديم الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً: -
أ- إقامة سارية المفعول.
ب-رخصة قيادة سارية المفعول.
ج-ملكية السيارة.
د-رخصة الإدخال.
ه-دفتر مرور دولي(التربتكت).
و-تأمين ساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026