المادة 20 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يحظر إدخال السيارة الأجنبية ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار إلى المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026