المادة 4 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يشترط في السيارة الأجنبية المراد إدخالها للمملكة ما يلي:-
أ- أن تكون مسجلة ومرخصة في بلدها حسب الأصول بموجب وثيقة تثبت ذلك.
ب-أن يكون ترخيصها ساري المفعول.
ج-أن لا تحمل لوحات تصدير.
د-إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
ه-إبراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعترف به لضمان الرسوم الجمركية بعد مضي ثلاثة الأشهر الأولى من الإدخال المؤقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026