المادة 4 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

يشترط في السيارة الأجنبية المراد إدخالها للمملكة ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة ومرخصة في بلدها حسب الأصول بموجب وثيقة تثبت ذلك. ب-أن يكون ترخيصها ساري المفعول. ج-أن لا تحمل لوحات تصدير. د-إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت. ه-إبراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعترف به لضمان الرسوم الجمركية بعد مضي ثلاثة الأشهر الأولى من الإدخال المؤقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك