المادة 8 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

أ. ينظم الضبط الجمركي في الحالات التالية: 1- في حال عدم قيام الشخص بتقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات. 2- تقديم اقرار كاذب بإعطاء معلومات مغلوطة عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها. 3- وجود اشتباه بارتباط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية او تمويل الإرهاب. ب. يتضمن محضر الضبط –ما أمكن ذلك- سبب الضبط والتحفظ على الأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها وكمياتها بالتفصيل وأسماء الحاملين والحائزين وواسطة النقل المضبوطة بداخلها او نقلت بها واوصافها ونوعها بالتفصيل، على أن يرسل الضبط إلى القسم فورًا ودون تأخير. ج. يتولى القسم إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط وحالات التكرار ان وجدت خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تنظيم محضر الضبط للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. د. يتم ارسال المضبوطات الى القسم، تمهيدا لإجراء المقتضى بخصوصها وحفظها بالحفظ الأمين/ البنك المركزي لحين صدور قرار بشأنها من المرجع المختص. ه. لغايات تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالمعلومات المغلوطة تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يتم نقلها او إدخالها او اخراجها من والى المملكة بما في ذلك تغيير اسم المستفيد أو مالك الأموال او الشخص الواجب التسليم له أو تقديم أي معلومات أخرى غير صحيحة يتم طلبها في نموذج الإقرار و. على المدعي العام المختص إصدار قرار بشأن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها. ز. في حال صدر قرار المدعي العام بالحجز لمحتويات الضبط يستمر حجزها بالحفظ الأمين لدى البنك المركزي الأردني لحين صدور قرار قضائي يحدد مصيرها. ح. في حال عدم اصدار المدعي العام المختص قراره بشأن النقد او الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط خلال (10) أيام عمل من ورود الضبط إما بحجزها أو إعادتها يتم الافراج عنها وإعادتها لصاحبها. ط. تطبق أحكام هذه المادة في حال تم ضبط النقد او الأدوات القابلة للتداول لحاملها المارة عبر الحدود بعد تجاوز المركز الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك