التعليمات

تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 5/10/2021.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة:دائرة الجمارك. مدير الدائرة:مدير عام الدائرة. مدير مديرية الاستخبار الجمرك…
  3. المادة 3أ- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، على كل شخص عند قدومه إلى المملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً للدائرة عما بحوزته من نقد او أدوات قابلة للتداول ل…
  4. المادة 4تتولى الدائرة القيام بما يلي: - أ- وضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة في المراكز الجمركية الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تشير هذه اللوحات للمبلغ المحدد لتقد…
  5. المادة 5أ- تطبق أحكام هذه التعليمات، على الأشخاص المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في المملكة بشحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها من وإلى المملكة على أن يرفق بالإقرار ال…
  6. المادة 6أ- تحتفظ دائرة الجمارك بالإقرارات وكافة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها والمقدمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة. ب- تقوم…
  7. المادة 7أ- يتولى المركز الجمركي المختص التحقق من أنه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في نموذج الإقرار المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية وتوثيقها بشكل يضمن…
  8. المادة 8أ. ينظم الضبط الجمركي في الحالات التالية: 1- في حال عدم قيام الشخص بتقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات. 2- تقديم اقرار كاذب بإعطاء معلومات مغلوطة عن ال…
  9. المادة 9للمركز الجمركي المختص التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة النقد من التزييف.
  10. المادة 10في حال صدور قرار من المحكمة يقضي برد النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها، يقوم القسم بما يلي: 1. التحقق من القرار وموجبات الرد بانه اكتسب الدرجة القطعية من خلال التأشي…
  11. المادة 11أ. تعين دائرة الجمارك ضابط ارتباط يمثلها لدى الوحدة لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبديلا له في حالة غيابه. ب. يقوم القسم بمتابعة موضوع الضبط المحال للمدعي الع…
  12. المادة 12أ- يصدر مدير الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك المتعلقة بالبت في الحالات غير المنصوص عليها فيها. ب- تعتبر نماذج الإقرار المرفقة بهذه التعليما…
  13. المادة 13تلغى تعليمات رقم (2) لسنة 2017 "تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وتعديلاتها، " على أن تبقى جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام التعليمات السابقة والنماذج ال…