المادة 4 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
تتولى الدائرة القيام بما يلي: -
أ- وضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة في المراكز الجمركية الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تشير هذه اللوحات للمبلغ المحدد لتقديم الإقرار. بحسب ما هو وارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.
ب- تقديم نماذج الإقرار للقادمين والمغادرين والشحنات والبريد من وإلى المملكة.
ج- استلام نماذج الإقرار بعد تعبئتها من القادمين والمغادرين من والى المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026