المادة 3 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
أ- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، على كل شخص عند قدومه إلى المملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً للدائرة عما بحوزته من نقد او أدوات قابلة للتداول لحاملها إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة ألاف (10000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات.
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من المادة (3)، يتم احتساب سعر العملة الأجنبية حسب النشرات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ج- للدائرة طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها، بما في ذلك أي معلومات متعلقة بصحة الاقرار المقدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026