المادة 2 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة:دائرة الجمارك. مدير الدائرة:مدير عام الدائرة. مدير مديرية الاستخبار الجمركي في المدير: الدائرة. قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل القسم: الإرهاب في الدائرة. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل القانون: الإرهاب النافذ. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال اللجنة:وتمويل الإرهاب المشكلة بمقتضى أحكام القانون. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الوحدة:الإرهاب المنشأة بموجب أحكام القانون. أي اداه نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد، ولغايات هذه التعليمات تشمل هذه الأدوات (الشيكات بأنواعها والكمبيالات واوامر الدفع، والأدوات الأدوات القابلة للتداول :الأخرى القابلة للتداول لحاملها) سواء لحاملها كانت لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة والتي تشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع الموقعة ولكن مع حذف اسم من يجب الأداء له. كل شخص قادم أو مغادر من والى المملكة بقصد الإقامة المؤقتة او المسافر:الدائمة عبر المنافذ الحدودية، بما في ذلك مسافرو الترانزيت في حال خروجهم من مبنى المطارات. يشمل النقل ما يلي: - أ- النقل المادي من قبل شخص طبيعي، أو في أمتعة هذا الشخص المصاحبة له أو في مركبته. ب- شحن النقد أو الأدوات القابلة النقل:للتداول لحاملها عن طريق شحنات معبأة في طرود او حاويات أو بأي وسيلة شحن أخرى؛ ج- إرسال النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بالبريد من قبل شخص طبيعي أو اعتباري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك