المادة 10 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
في حال صدور قرار من المحكمة يقضي برد النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها، يقوم القسم بما يلي:
1. التحقق من القرار وموجبات الرد بانه اكتسب الدرجة القطعية من خلال التأشير عليه من المحكمة بانه مكتسب الدرجة القطعية.
2. التحقق من تنفيذ القرار سواء باستيفاء الغرامة المقررة او أي حكم آخر تضمنه القرار واثبات ذلك بالطرق اللازمة.
3.يتم تسليم النقد المضبوط او الأدوات القابلة للتداول للشخص المضبوطة معه، بموجب ضبط تسليم يوقع من اثنين من الموظفين على الأقل والشخص المستلم.
4. اشعار الوحدة بمضمون القرار والإجراءات المتخذة في تنفيذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026