المادة 11 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
أ. تعين دائرة الجمارك ضابط ارتباط يمثلها لدى الوحدة لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبديلا له في حالة غيابه.
ب. يقوم القسم بمتابعة موضوع الضبط المحال للمدعي العام ومتابعة القرارات الصادرة بشأن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
ج. للدائرة إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026