المادة 12 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
أ- يصدر مدير الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك المتعلقة بالبت في الحالات غير المنصوص عليها فيها.
ب- تعتبر نماذج الإقرار المرفقة بهذه التعليمات جزء لا يتجزأ منها.
ج- يتخذ مديرو المراكز الجمركية الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026