المادة 12 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

أ- يصدر مدير الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك المتعلقة بالبت في الحالات غير المنصوص عليها فيها. ب- تعتبر نماذج الإقرار المرفقة بهذه التعليمات جزء لا يتجزأ منها. ج- يتخذ مديرو المراكز الجمركية الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك