المادة 1 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى الدائرة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2016.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026