التعليمات
تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى الدائرة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2016.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون ضريبة الدخل و/أو قانون الضريبة العامة ع…
- المادة 3للمكلف أو الشخص أن يمثل أمام الدائرة وله أن ينيب عنه شخصاً آخر لتمثيله لدى الدائرة بموجب إنابة خطية في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله أو مشترياته أو مبيعاته و…
- المادة 4أ- يتوجب في المناب تحقق الشروط التالية: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو العلوم المالية والمصر…
- المادة 5يجوز إنابة الشخص الاعتباري المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة في المملكة لممارسة أعمال الاستش أمام الدائرة شريطة قيام ممثلهذا الشخص الاعتباري للامور الإدارية بتحديد اسم ا…
- المادة 6يجب أن تكون الإنابة خطية وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة متضمنة ما يلي: أ. اسم المنيب رباعياً أو اسم الشخص الاعتباري ومن يمثله في الأمور الإدارية والرقم الوطني أو رقم جوا…
- المادة 7أ. يتم تنظيم سجل في الدائرة لقيد أسماء المنابين وإرفاق البيانات التي تثبت استكمال الشروط وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات. ب. تصدر شهادة تسجيل لمزاولة أعمال الإنابة …
- المادة 8أ. يقدم المناب الإنابة موقعة من المنيب للموظف المختص ليقوم بالتثبت من شخصية المناب وصحة المعلومات الواردة في الإنابة ومصادقة المناب على صحة توقيع المنيب تحت طائلة مساءلة …
- المادة 10يتوجب على المناب عند مثوله أمام المدقق او هيئة الاعتراض أو الموظف المفوض أو أي جهة في الدائرة إبراز شهادة مزاولة اعمال الإنابة والتمثيل والتفويض والإنابةالممنوحة من المني…
- المادة 11لا يجوز إنهاء الانابة إلا بطلب خطي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة يقدم من قبل المنيب ويتم توقيعه أمام الموظف المختص في الدائرة أو يصادق البنك على صحة توقيعه على هذا الطل…
- المادة 12على الأشخاص المنيبين والأشخاص المنابين مراجعة الدائرة للحصول على شهادة مزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض وتصويب الإنابات السابقة وذلك بما يتفق وأحكامهذه التعليمات خل…
- المادة 13تلغى التعليمات رقم 10 لسنة 2015 وما طرأ عليها من تعديلات. عمر ملحس وزير المالية