المادة 5 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
يجوز إنابة الشخص الاعتباري المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة في المملكة لممارسة أعمال الاستش أمام الدائرة شريطة قيام ممثلهذا الشخص الاعتباري للامور الإدارية بتحديد اسم المناب وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات في سند الإنابة لغايات هذه الت
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026