المادة 4 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

أ- يتوجب في المناب تحقق الشروط التالية: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية أو إدارة عامة أو إدارة الأعمال أو التمويل أو التسويق أونظم المعلومات المحاسبية أو الإدارية ومضى على حصوله على هذه الشهادة مدة لا تقل عن (5) سنوات. 3. مسجلاً لدى الدائرة. 4. أن لا يكون قد صدر بحقه قرار ساري المفعول بمنعه من مراجعة الدائرة أو عدم قبول حساباته وفق أحكام القانون. ب- يستثنى من أحكام البنود (1)و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية والأزواج، وذلك عن بعضهم البعض و الممثل القانوني للورثة أوالولي أو الوصي. ج- يستثنى من أحكام البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. محامي مزاول وفق أحكام قانون نقابة المحامين الأردنيين النافذ. 2. محاسب قانوني مجاز ومزاول لأعمال التدقيق وفق أحكام نظام المزاولة الصادر بموجب قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية أو أي تشريع يحل محله. 3. القيم أو المصفي أو وكيل التفليسة أو الوكيل بموجب وكالة عامة. 4. ممثل الشخص الاعتباري عن الأمور الإدارية وفق شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرسمية المعنية وذلك لغايات الملف الضريبي لهذا الشخص الاعتباري. 5. أي شخص سبق له أن مارس أعمال الإنابة أو التمثيل أو التفويض عن المنيب قبل تاريخ 16/8/2015 وعلى ان لا يقل عن (5) تفاويض معتمدة من الدائرة. د. يستثنى من أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. أي موظف من موظفي الدائرة من الفئة الاولى عمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة أو لاحقة على صدور هذه التعليمات. 2. أي موظف من موظفي الدائرة من الفئة الثانية عمل فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة او لاحقة على صدور هذه التعليمات. 3. حملة شهادة دبلوم كليات مجتمع في أي من التخصصات الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومضى على حصوله على هذه الشهادة مدة لا تقل عن (5)سنوات فيما يخص الإنابة والتمثيل عن فئات المكلفين غير الملزمين بمسك السجلات والبيانات الأصولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك