المادة 3 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
للمكلف أو الشخص أن يمثل أمام الدائرة وله أن ينيب عنه شخصاً آخر لتمثيله لدى الدائرة بموجب إنابة خطية في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله أو مشترياته أو مبيعاته وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرارات الضريبية وإجراءات التبلغ والتبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026