المادة 6 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

يجب أن تكون الإنابة خطية وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة متضمنة ما يلي: أ. اسم المنيب رباعياً أو اسم الشخص الاعتباري ومن يمثله في الأمور الإدارية والرقم الوطني أو رقم جواز السفر والرقم الضريبي للمنيب إن وجد. ب. اسم المناب رباعياً أو اسم الشخص الاعتباري ومن يمثله في الأمور الإدارية والرقم الوطني او رقم جواز السفر والرقم الضريبي. ج. الفترة أو الفترات الضريبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك