المادة 7 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
أ. يتم تنظيم سجل في الدائرة لقيد أسماء المنابين وإرفاق البيانات التي تثبت استكمال الشروط وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ب. تصدر شهادة تسجيل لمزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض أمام الدائرة من قبل مديرية الرقابة الداخلية لأول مرة مقابل بدل مقداره (20) دينارا إيراداً للخزينة العامة ويستثنى من هذا الحكم الأشخاص المحددون في الفقرة (ب) والبندين (3 و
4) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات.
ج. تخضع شهادة التسجيل المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمراجعة من قبل مديرية الرقابة الداخلية وذلصفك حتة ح3 متن 5طائلة إلغاء وسحب هذه الشهادة في حال مخالفة الشروط الواردة وفق احكام المادة (4) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026