المادة 8 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

أ. يقدم المناب الإنابة موقعة من المنيب للموظف المختص ليقوم بالتثبت من شخصية المناب وصحة المعلومات الواردة في الإنابة ومصادقة المناب على صحة توقيع المنيب تحت طائلة مساءلة المناب قانونا. ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قبول مصادقة البنك على توقيع المنيب. ج. يصادق الموظف المختص على الإنابة ويحفظ الأصل لديه في ملف خاص ويتم أرشفته الكترونيا وتحفظ نسخة طبق الأصل في الملف الضريبي للمنيب ونسخة أخرى تسلمللمناب ويستوفى رسم مقداره ديناران عن كل انابة وفقا لقانون رسوم طوابع الواردات النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك