المادة 10 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

يتوجب على المناب عند مثوله أمام المدقق او هيئة الاعتراض أو الموظف المفوض أو أي جهة في الدائرة إبراز شهادة مزاولة اعمال الإنابة والتمثيل والتفويض والإنابةالممنوحة من المنيب المستوفية الشروط المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك