المادة 11 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

لا يجوز إنهاء الانابة إلا بطلب خطي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة يقدم من قبل المنيب ويتم توقيعه أمام الموظف المختص في الدائرة أو يصادق البنك على صحة توقيعه على هذا الطلب ويتم ختمه من الدائرة مثبتا عليه تاريخ التقديم وأرشفته الكترونيا وتحفظ نسخة طبق الأصل في الملف الضريبي للمنيب ونسخة أخرى في الملفالضريبي للمناب ويسري إنهاء الإنابة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ختمه من قبل الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك