المادة 12 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

تطبق أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة على جميع اتفاقيات الاستغلال , وللمدير العام بناءً على تنسبب اللجنة السماح للمستثمر الاستمرار بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي شريطة أن لا يسمح بأي تجمعات وان لا يلحق بالمؤسسة أي ضرر مادي أو معنوي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك