المادة 12 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تطبق أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة على جميع اتفاقيات الاستغلال , وللمدير العام بناءً على تنسبب اللجنة السماح للمستثمر الاستمرار بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي شريطة أن لا يسمح بأي تجمعات وان لا يلحق بالمؤسسة أي ضرر مادي أو معنوي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026