المادة 14 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يصدر المدير العام السياسات المعمول بها في اتفاقيات الاستثمار والاستغلال المبرمة بين المؤسسة وأي طرف آخر بعد موافقة المجلس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026