المادة 15 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى أي تعليمات سابقة تتعلق بالاستثمار والاستغلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026