المادة 12 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
أ-يهدف برنامج تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي إلى تمكين أفراد المجتمع المحلي من شباب ونساء وأشخاص ذوي إعاقة من خلال برامج دعم مبادرات لرفع قدراتهم والمساهمة في توفير فرص عمل مستدامة لهم.
ب-على طالب الاستفادة من الصندوق الراغب في الحصول على الدعم أو التمويل من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلى الوحدة التنظيمية يتضمن تحديد غاية واحدة أو أكثر من الغايات التالية :-
1- تعزيز مشاركة أفراد المجتمعات المحلية من فئات المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذوي الإعاقة في المهن أو الأنشطة أو المشاريع السياحية.
2- تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا أو اجتماعيًا ضمن القطاع السياحي.
3- إيجاد فرص عمل أو مصادر دخل مستدامة، أو رفع مستوى المهارات والقدرات المهنية والفنية لأفراد المجتمعات المحلية من فئات المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- دعم مشاريع القطاع السياحي إذا كانت مملوكة لنساء أو لأشخاص ذوي إعاقة بنسبة لا تقل عن (50%) أو مُدارة من قبل أي منهم، أو إذا كانت توظف عاملات إناث بنسبة لا تقل عن (50%) من مجموع العاملين فيها أو أشخاص ذوي إعاقة بنسبة لا تقل عن (4%) من مجموع العاملين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026