المادة 13 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

- أ-يهدف برنامج مواجهة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها القطاع السياحي والحد من آثارها إلى تقديم تمويل أو دعم للمستفيدين للتخفيف من أثر أي أزمات أو مخاطر يتعرض لها القطاع السياحي. ب-على طالب الاستفادة من الصندوق الراغب في الحصول على الدعم أو التمويل من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يقدّ م ما يلي :- 1- ما يثبت تضرّ ره الفعلي من الأزمة أو الظرف الاستثنائي المعلن بموجب وثائق أو تقارير صادرة عن الجهات الرسمية أو وفق ما تقرره اللجنة. 2- خطة قصيرة المدى لا تتجاوز (12) شهرًا تتضمن الإجراءات المقترحة لاستخدام الدعم أو التمويل وبنود الإنفاق التقديرية المرتبطة بهم، لمعالجة الضرر أو التخفيف من آثاره أو مواجهة الخطر. 3- تعهّداً بالالتزام بأي شروط إضافية تحددها اللجنة لكل تدبير أو إجراء وفق مقتضى الحال. ج- يتم دعم أو تمويل التدابير والإجراءات لمعالجة الآثار الناجمة عن المخاطر أو الأزمات من موجودات الصندوق وفق أولويات تحددها اللجنة وبناءً على درجة التأثر من الأزمة أو الخطر والأماكن الأكثر تضرراً وأولويات مواجهة الأزمات والمخاطر وفق ما تقرره اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك