المادة 5 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
يشترط في الدليل السياحي أن يكون مسجلاً في سجل الأدلاء السياحيين المزاولين للاستفادة من الدعم أو التمويل الذي يقدمه الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026