المادة 5 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

يشترط في الدليل السياحي أن يكون مسجلاً في سجل الأدلاء السياحيين المزاولين للاستفادة من الدعم أو التمويل الذي يقدمه الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك