المادة 6 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

يُشترط في الجمعية للاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي :- أ- أن تكون مُسجلة أُصولياً لدى الجهات الرسمية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب- أن يكون من بين أهدافها العمل في أي مجال ذي علاقة بالقطاع السياحي. ج-أن تكون فاعلة وذات هيئة إدارية قائمة وممارسة لأعمالها. د-أن تقدم خطة عمل أو مشروعاً محدداً ذا علاقة بتطوير القطاع السياحي أو تمكين المجتمعات المحلية. ه-أن تخصص حساباً بنكياً مستقلاً لإدارة أموال المشروع السياحي المطلوب دعمه أو تمويله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك