المادة 6 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
يُشترط في الجمعية للاستفادة من الدعم أو التمويل المقدم من الصندوق ما يلي :-
أ- أن تكون مُسجلة أُصولياً لدى الجهات الرسمية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب- أن يكون من بين أهدافها العمل في أي مجال ذي علاقة بالقطاع السياحي.
ج-أن تكون فاعلة وذات هيئة إدارية قائمة وممارسة لأعمالها.
د-أن تقدم خطة عمل أو مشروعاً محدداً ذا علاقة بتطوير القطاع السياحي أو تمكين المجتمعات المحلية.
ه-أن تخصص حساباً بنكياً مستقلاً لإدارة أموال المشروع السياحي المطلوب دعمه أو تمويله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026