المادة 1 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستهلاك رقم (1) لسنة 2016) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة