المادة 1 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستهلاك رقم (1) لسنة 2016) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة