التعليمات
تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستهلاك رقم (1) لسنة 2016) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ. النظام : نظام المصاريف والمخصصات …
- المادة 3تطبق احكام هذه التعليمات على المصانع وشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التنقيب عن الثروات الطبيعية وشركات تعدين المواد الاساسية والطائرات المس…
- المادة 4يجوز للأشخاص المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات الاستمرار في احتساب قيمة الاستهلاك السنوي لوحدات التوليد والمولدات و المعدات والآلات وبرامج الحاسوب وفق النسب المعتم…
- المادة 5لا تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على أي مشروع أو نشاط أو دخل يتمتع بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة أو يتمتع بتخفيض ضريبي أقل مما هو وارد في المادة (11) من القانون …
- المادة 6تطبق هذه التعليمات عن السنة 2015 وما يليها.