المادة 4 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016
يجوز للأشخاص المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات الاستمرار في احتساب قيمة الاستهلاك السنوي لوحدات التوليد والمولدات و المعدات والآلات وبرامج الحاسوب وفق النسب المعتمدة قبل نفاذ احكام النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026