المادة 1 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2002 ) ، ويعمل بها من تاريخ / / 2002 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026