المادة 2 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
السلطة : سلطة المنطقة .
المجلس : مجلس المفوضين .
المفوض : مفوض شؤون الايرادات والجمارك .
المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة .
النظام : نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون .
المؤسسة : المؤسسة المسجلة وغير المسجلة .
البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة بما في ذلك الادخال باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقةالجمركية مدفوعة الرسوم الجمركية والضرائب .
رخصة الاستيراد : التصريح الذي يسمح بموجبه استيراد البضاعة الى المنطقة والتي يستلزم استيرادها الحصول على رخصة .
رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضاعة المحلية واعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المنطقة والمملكة التي يستلزم تصديرها الحصول على رخصة .
المواد الخطرة : أي مادة صلبة او سائلة او غازية والتي بسبب سميتها او قدرتها على الاشتعال او الانفجار او التاكل او بسبب خواصها الخطرة تسبب او يمكن ان تسبب اثارا سلبية على الصحة العامة او على عناصرالبيئة سواء بشكلها المنفصل او عند اختلاطها مع مادة او مواد اخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026