المادة 3 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح باستيراد أي بضاعة دون قيد الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح بتصدير أي بضاعة دون قيد من المنطقة والمملكة او اعادة تصديرهاوفقا للاجراءات المتبعة . ج. يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي : 1. البضاعة التي يحظر استيرادها الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات . 2. البضاعة التي يمنع استيرادها الى المنطقة الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات . 3. البضاعة التي يحظر تصديرها الواردة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات . 4. البضاعة التي يشترط لاستيرادها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات . 5. البضاعة التي يشترط لتصديرها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحق رقم (5) من هذه التعليمات . 6. البضاعة التي يحصر كليا استيرادها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم (6) من هذه التعليمات . 7. البضاعة التي يحصر كليا تصديرها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم (7) من هذه التعليمات . 8. البضاعة المخالفة للقواعد الفنية او تدابير الصحة والصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك