المادة 10 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ . تكون مدة سريان رخصة الاستيراد والتصدير سنة واحدة من تاريخ الحصول عليها او من مدة سريان تسجيل المؤسسةكمؤسسة مسجلة ايهما اسبق ، وذلك باستثناء الرخصة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكميةالمحددة في الرخصة او بانتهاء مدة سريان الرخصة ايهما اسبق ، ويجوز تجديد الرخصة بناء على طلب من حاملالرخصة عند انتهاء مدة السنة او لدى تجديد التسجيل او في حالات مبررة يوافق عليها المفوض . ب. في حالة فقدان الرخصة او تلفها ، تصدر مديرية خدمات المستثمر رخصة بدل فاقد او بدل تالف خلال اسبوع من تاريخورود الطلب اليها ، على ان تكون هذه الرخصة للمدة المتبقية من مدة الرخصة الاصل المفقودة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك