المادة 11 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
أ . يتم الغاء رخصة الاستيراد او التصدير بقرار من مديرية خدمات المستثمر في أي من الحالات التالية :
1. اذا قرر المجلس حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها كليا او جزئيا بجهة معينةباستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ صدور أي من القرارين .
2. اذا قرر المجلس عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها .
3. اذا خالف حامل الرخصة شروط ومتطلبات منحها .
4. اذا صدرت الرخصة خلافا لاحكام هذه التعليمات .
5. اذا تم التنسيب بذلك من مديرية الجمارك في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من هذه الفقرة .
ب. يكون قرار الالغاء قابلا للاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026