المادة 11 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ . يتم الغاء رخصة الاستيراد او التصدير بقرار من مديرية خدمات المستثمر في أي من الحالات التالية : 1. اذا قرر المجلس حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها كليا او جزئيا بجهة معينةباستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ صدور أي من القرارين . 2. اذا قرر المجلس عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها . 3. اذا خالف حامل الرخصة شروط ومتطلبات منحها . 4. اذا صدرت الرخصة خلافا لاحكام هذه التعليمات . 5. اذا تم التنسيب بذلك من مديرية الجمارك في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من هذه الفقرة . ب. يكون قرار الالغاء قابلا للاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك