المادة 12 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

تعامل البضاعة المستوردة والقادمة من المنطقة الجمركية الى المنطقة كانها حاصلة على رخصة الاستيراد وفقا لاحكام هذه التعليمات ، شريطة ان يبرز حامل هذه البضاعة رخصة الاستيراد الصادرة عن الجهات المختصة في المنطقة الجمركية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك