المادة 13 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
تستثنى البضاعة التالية من رخصة الاستيراد :
أ . البضاعة المستوردة باسم جلالة الملك .
ب. البضاعة المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
ج. البضاعة المارة عبر المملكة بالترانزيت .
د . البضاعة المعاد ادخالها الى المنطقة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها .
ه.البضاعة المستوردة لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية .
و. البضاعة المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي .
ز. الامتعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك .
ح. عينات البضاعة الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها مديرية الجمارك .
ط. البضاعة المعاد تصديرها قبل التخليص عليها وبضاعة الاقطرمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026