المادة 7 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
أ . يقدم طلب الحصول على رخصة الاستيراد لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية .
ب. يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية .
ج. مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة ، يقدم طلب الحصول على رخصة استيراد قبل اسبوع على الاقلمن تاريخ وصول هذه المواد الى الميناء .
د . يجب البت بالموافقة او الرفض على طلب رخصة الاستيراد او التصدير خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلب مستكملا كافة الوثائق والبيانات المطلوبة ، ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وخطيا . اما اذا كان الطلب المقدم غيرمستكملا للبيانات او الوثائق المطلوب ارفاقها به ، يبلغ طالب الرخصة بذلك على ان يمهل مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمللاستكمال الطلب والا يعتبر الطلب مرفوضا .
ه.على مديرية خدمات المستثمر تبليغ طالب الرخصة بقرارها ، وفي حال الرفض يكون قرارها قابلا للاعتراض امامالمجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ التبليغ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026