المادة 7 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ . يقدم طلب الحصول على رخصة الاستيراد لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ب. يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ج. مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة ، يقدم طلب الحصول على رخصة استيراد قبل اسبوع على الاقلمن تاريخ وصول هذه المواد الى الميناء . د . يجب البت بالموافقة او الرفض على طلب رخصة الاستيراد او التصدير خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلب مستكملا كافة الوثائق والبيانات المطلوبة ، ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وخطيا . اما اذا كان الطلب المقدم غيرمستكملا للبيانات او الوثائق المطلوب ارفاقها به ، يبلغ طالب الرخصة بذلك على ان يمهل مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمللاستكمال الطلب والا يعتبر الطلب مرفوضا . ه.على مديرية خدمات المستثمر تبليغ طالب الرخصة بقرارها ، وفي حال الرفض يكون قرارها قابلا للاعتراض امامالمجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ التبليغ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك