المادة 8 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ . تطبق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول في حال كون البضاعة مخالفة للقواعد الفنية او تدابير الصحةوالصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية في المملكة . ب. للسلطة اجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة وفقا لما ورد في الفقرة (أ)من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك