المادة 12 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
على الشركات القائمة بتاريخ بدء العمل بهذه التعليمات توفيق أوضاعها بما يتفق واحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرا من تاريخ بدء العمل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026