التعليمات
تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة (2020) ، و يعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانونقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلات…
- المادة 3تسري هذه التعليمات على الشركة التي ينص نظامها الاساسي على حقها بإصدار اسهم قابلة للاسترداد.
- المادة 4يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة: أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها. ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمت…
- المادة 5أ- تنحصر مصادر تمويل الشركة لمقابل الاسهم المراد استردادها بما يلي: 1. رصيد الأرباح المتحققة القابلة للتوزيع. 2. رصيد الاحتياطي الاختياري. 3. رصيد الاحتياطي الخاص بالاستر…
- المادة 6يجب ان يتضمن قرار استرداد الاسهم البيانات التالية : أ- تحديد حامل الاسهم المراد استرداد اسهمه. ب- تحديد عدد الاسهم المراد استردادها من حامل تلك الاسهم ومجموع قيمها الاسمي…
- المادة 7على الشركة إتباع الاجراءات التالية لغايات استرداد الاسهم: أ- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من الشركة أو عند توافر شروط معينة: 1-صدور قرار بالموافقة على استرداد الاسهم من حا…
- المادة 8يترتب على الشركة تقديم كتاب من مدقق الحسابات يبين المعالجة المحاسبية عند استرداد الأسهم .
- المادة 9أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها. ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) . ج- لا يجوز ا…
- المادة 10على الشركة إتباع القواعد والأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المعالجات المحاسبية المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد و عرضها ضمن البيانات المالية للشركة وبم…
- المادة 11تخضع القرارات التي يتم اتخاذها باسترداد الأسهم وفقاً لاحكام هذه التعليمات لاحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون، ويجب ان تتضمن شهادات ووثائق الشركة عدد…
- المادة 12على الشركات القائمة بتاريخ بدء العمل بهذه التعليمات توفيق أوضاعها بما يتفق واحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرا من تاريخ بدء العمل بها.