المادة 10 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

على الشركة إتباع القواعد والأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المعالجات المحاسبية المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد و عرضها ضمن البيانات المالية للشركة وبما يتفق واحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وأحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك