المادة 9 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها.
ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) .
ج- لا يجوز استرداد الاسهم اذا كانت محجوزة أو مرهونة إلا بموافقة الجهة التي اوقعت الحجز أو الدائن المرتهن على ذلك.
د- تؤول الأسهم مثقلة بحق الاسترداد في حال وفاة حاملها الى الورثة، ويجوز ان يؤول حق الورثة على المقابل النقدي في حال اشترط النظام الأساسي للشركة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026