المادة 1 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات "تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة (2020) ، و يعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026