المادة 2 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانونقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلاته.
المراقبمراقب عام الشركات.
الشركةالشركة المساهمة الخاصة المسجلة بمقتضى أحكام القانون.
الأسهمالأسهم القابلة للاسترداد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026