المادة 5 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية :
1.تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية.
2.عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية لمختلف الفئات العاملة في المجتمع لتبادل الخبرات , وتكامل الطاقات وتوظيفها في خدمة الفكر الإسلامي.
3.اصدار النشرات والمطبوعات الإسلامية وإيجاد مكتبات محلية
4.اقامة المخيمات , وتنظيم الرحلات الهادفة .
5.اقامة النشاطات الإسلامية الهادفة مثل ( نادي الطفل القرآني ، الأنشطة السنوية ، المسابقات الدينية ).
6.إقامة المعارض ذات الطابع الإسلامي أو المشاركة فيها.
7.أية وسائل اخرى مشروعة تحقق أهداف المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026